الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠ومن اجازوا الدفع للاموال عن بيضة الدين لذي الضلال ان النبي هم أن يعطى ثمار يثرب کا زکن
هم والحصر عنهم يرفعوا
لزعما الاحزاب كيما يد فعوا لو لم يجز ذلك لم يها به النبي فانظروا الأهما والعجز عذر مثل ما تقدما عن الهداة الأولياء العلما والله فى القرآن جهراً أخبرا بذاك يدريه الهداة البصرا ان الإمام قام للمصال الح في الدين يفعلن لكل صالح قد اخلف المختار في الانام يجرى عليهم صادق الأحكام وان يكن اخطأ في مقام خطاؤه اؤه يهدر في الاسلام الا اذا كان هنا تهورا فالحكم فوقه ياه الخبرا ان الامام مثل باقي الناس في سائر الحال بلا التباس وذاك من جمال هذا الدين والحمد للمهيمن المبين
أحكام الغنائم
وقول اهل الحق في الغنائم لما يزل متضح المعالم نص عليه الذكر نصا محكما فاعتمدته الاتقياء العلما اموال اهل الكفر بعد ما انهزم جمعهم وجندنا لهم غنم هذي هي الغنائم المحققه بالسيف نملكنها قال الثقه م بين المسلمين فاعلما سهمان للفارس حكما رسما م للراجل بالاجماع وليـ في ذا الحكم من نزاع ذلك بعد الخمس وهو الأول ينزع والباقي هنا يفصل والخمس واقع لأصناف تعد يخرج فيها إذبه الذكر ورد
الله والرسول سهمان هما ولذوي القربى من الخمس ورد وللمساكين أهيل الحاجة وابن السبيل هكذا له وقع
في
ذلك الخمس تري فرزهما
عتمد وللأيتام سهم
كما صح
ص الآية
الخمس حق حسبما الله شرع
1811