العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

لابد من هذا متى القسم يقع فاتبع لما البارى لنا يوما شرع فصل ذو الجلال هذا الأمرا بنفسه فينا فخذه سرا شحنا على الاموال لذا قضى فيها بهذا الحال سهم وارد لستة فى الذكر منصوص كما في السنة لكنه إلى الأمام يرفع فهـ هو على أنظاره يوزع

لأن

وهكذا

رابة

الله للامام حيث غدا دا المرجع في

فاعلم

يدف

ن الإله الأحد

ان عرفوا كانوا به أحقا سهم الإله ثم سهم الهادى

فهو الذي يكون بيت مال

الاسلام

بعد مماته ليحمي للحمي

يره

ما

رفوا لم يمنعوا

لهم بلاتفند

ـفيه ننظر الأحقا

في مصالح العباد

ذى القربى بلا جدال

ان جهلوا وهو الصحيح فاعلما لوانه هم هنا قد قسما والله اغنى الاغنيا ولا خفا وهكذا الأن نصيب المصطفى في بيت مال المسلمين يجعل لصالح الدين الكريم يبذل ينفقه الامام في الصلاح في الخيل والجيش وفي السلاح به يصون بيضة الاسلام الاعادي وبه يحـ وهل يكون كالزكاة جاز أن تنفق في وجه من البر حسن غير بعيد ذاك في الاسلام حيث يراعي صالح الأنام يُعطي الامام من يراه يستحق من سائر الناس على الوجه الأحق فهو على الخمسة قيل يقسم حيث له الخلق جميعا فاعلا

كذلك الرسول بسهمه وعمل الرسول فهو المتبع

لا شيء

3

الله هناك

التمثيل فيما لامام بعده به انتفع

ستة كما الله شرع

وقيل مقسوم على أربعة لا شيء الله بهذى القسمة كذاك لا شيء لسيد الورى كذاك عن بعضهم قد أثرا