العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

وقيل سهم الله لكعبة صح ذلك في اصلاحها قد اتضح اما قرابة النبي يقسم عليهم جميعهم لن يحرموا ويستوى فيه الفقير والغني لا فضل فيه عند أهل الفطن ومثل حظ الأنثيين للذكر كذاك قد صرح اعلام الأثر

وقيل

وقيل ان الاغنيا ليس لها في خبر رواه بعض الفقها وقيل بعد المصطفى يقسم في ثلاثة لا غير أيضا فاعرف ففى اليتامى والمساكين اعلا وابن السبيل قال بعض العلما كان طعمة للمصطفى هم اقارب له ولا خفا للحسن البصرى هذا نسبا كذا قتادة له قد ذهبا وبعده الى الخليفة الولى ينقله بعض رجال العمل به في نظر الاعلام قد جاء عن عالم خبر قد رفعوه للنبي

وقيل بل قرابة الامام

والحق فالقربي رجال هاشم كذاك منهم بنو المطلب

هما كشيء واحد ما افترقو

مطلق الاحوال حيث انطبقوا

وذا عليه قادة العالم من فقهاء الدين في العواصم تلازموا في الخير والشر معا والعسر واليسر كذا قد سمعاً

تألبت قريش بالعداء

البيع عليهم والشرا

لمقصد الضراء

ـاکـــحون فيما ذكرا

وبعضهم قال بنوهاشم لا غير عن البحر لناقدنقلا ولم يكن ذلك قد تحققا قال قريش مطلقا هم يتامي فبنو الاسلام بصفة الفقر مع الأيتام

وبعض

وذاك للانات والذكور كذا روي فى الخبر المأثـ أما يتامى المشركين لم يكن لهم نصيب عند أعلام السنن وابن السبيل من من نأى عن وطنه لو كان من اهل الغني في سكنه والضيف فيه داخل ولا خفا وقاصد الحج كذا قد عرفا وقيل ان الخمس للقرابة عه قد جاء في رواية يذكر هذا عن علي في الأثر قيل له التوزيع فيه قد ظهر