الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤هذا الذي عن سيد الرسل ورد في ذلك اللعان محفوظ السند لعانها يدرأ عنها الحدا متي رماها وعليها اشتدا ما لعان زوجها يوتر طبعا عليها وهو لا يستنكر ينفي الذي كان بها من حمل ويقطع الانساب حسب الأصل بالفرقة سيد الورى بينها بعد الذي كان جرى فاختلفت أفهام أهل العلم واستخرجت منه معانى الحكم أخباره بعض يراه حكما وبعضهم قال أفاد العلما أعلم عن مصير ذين بعدما صح اللعان كاشفا ما انبها والفسخ والتأبيد في القول الأصح عند أهيل العلم هذا قد رجح والفسخ لا عدة فيه ان يشا ان ينكح الأخت له وقد فشا تحريمها صح بعالى السند
به ذات محرم للأبة أما الذين شهوه في النظر أي بطلاق وهو عنين الذكر والعلما بنوا على قواعد صحيحة تعرب بالفوائد والله يهدى من اليه قصدا في فعله يرشده الى الهدى
?
الاحداد
والقول في الاحداد للنساء جاءت به دلايل الأنباء امر عليهن من الله افترض يلزمهن في الهدى اذا عرض عدة الوفاة هذا يلزم وخلفهم فيما عداها يعلم غيرة تكون او كبيره فرض عليها عدة شهيره الكتابية خلف يعرف لزومها قيل عليه السلف لأنه حق لزوج هلكا هذا هو الاصل فصح مسلكا ومن يقل عبادة ايضا يجب أما القبول فله وجه كتب ان فروع الشرع ايضا تلزم ليهم حتى ولو لم يسلموا كفرهم لا يسقط الذي وجب عليهم من الحقوق في الكتب والخلف في الاما يموت السيد عنها حداد ها هنا مفند واكثر الهداة في الأمصار قالوا به في وارد الآثار
1981