العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

بعضهم قال أراه لم ينل اذ كان من بعد القتال قد نزل وذا الذي عليه جمهور الورى وذاك واضح وما فيه امترا نق الذين انتدبوا جهادا قد أحرزوا الغنم فع المرادا ـيه إسراع إلى الجهاد سائر الناس من العباد الى الخروج الجامع تبقون للمرام النافع

وان ترد معرفة الغنيمه

يء من اصوله القويمه

ما نال المسلمون من أموال ناد أهل الكفر والضلال

بالسيف فهو عندهم غنيمه وذاك حكم عم كل الكفر

اذا

اصطلاح اللغة الكريمه

رناهم بتلك البتر

وبعضهم قال الأصول لم يقع إسم غنيمة عليها فاستمع لكنها الفيء وقطب العلم يرده فى الهيميان رسا ما جاء من دون قتال يعرف كالعشر والجزية حين يوصف ومثلها اموال صلح تحصل من مال اهل الشرك فيما ينقل هلك كذاك من في دارنا منهم بغير وارث مع الفيء اشترك والخلف في الأصول هل فيها خمس فقيل لا وصححوه في الانس وذاك للثورى معهم وعطا ينقله القطب بنقل ضُبطا وقيل بل جميع ذاك يدخل اسم غنيمة متى ما يحصل وهكذا بالفيء يدعى فاعلا والخمس في الكل لبعض العلما والفيء خص بالرسول المصطفى مع الهداة العلما أهل الوفا لِمَا أتى في سورة الحشر اعلما ورده بعض هداة العلما ضهم يقول موكول الى. رأي الامام كيف قد حصلا يُعطي الامام منه من كان استحق بحسب الحال ومن هو الأحق

حسبا لنا من المنازل في قومنا وحسب حال العائل وحسب نفع الناس هكذا ورد اثر الهداة أرباب الرشد وكان عهد المصطفى الفيء له ماشاء فيه مطلقا يفعله ينفق منه الأهل والعيالا والباقي في السلاح نصا قالا وما يكون من صلاح للورى نفقه فيه كذا قد ذكرا