العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

وقيـ

النفل إسم للخمس لاغير للامام ذاك قد حبس لبيت المال راجع على تحقيق ما يرى الهداة النبلا الذي يراه يستحق منه ومن فينا هو الأحق

وقيل بل من خمس الخمس يقع وذاك حظ للامام قد وقع والشافعي بذاك قال فاعلم وانه من الرجال العلما وقيل بل من جملة الغنيمة يأخذه المسئول في ذى الأمة يصلح امر المسلمين فاعرفا منه على نهج النبي المصطفى عهم مع أبي عبيدة كذا حكي في

قال

وبعـ

احمد

أجاز للإمام

وذاك ان ـلمين قاتـ

والغنم فيـ نظر الامام

الا

الكتب

ـفل الكل بلا ملام

دين لا للغنم قول عادل

بيره مع الاعلام

ترى الزكاة فيها صرّحا نص بقـ نها لنا ووضحا

إلى الامام فيها يفعل مصالح الاسلام حيث تجعل

ــــــــــول في الأنام وانه البـ

زاع بين العلما اذ ذاك في يقول آية الأنفال منسوخة يمكـ

لى الاسلام

ام فيما غنا

بالابطال

نسختها آية المغانم حينئذ لا نفل خذ عن عالم إلا من الخمس على الأصل الجلي خمس الخمس لذا فاحتفل ومن يرى التخيير في المقام يقول ان ذاك للامام صالح لديننا أمضاه

له الخيارة وان يشارد عليهـ

الخمس من بعد قسم الغنم غير ملتبس هذا الذي أورده اهل الهدى فاجعله في حكم الهدى معتمدا

بيان حكم أموال المسلمين يدركها الجيش عند الكفار

ان وقع النصر على الكفار وخضعوا لنا على صغار فان ما قد أخذوه منا لاهله يد فاعلمنا ما للغزاة فيه من حق علم بذاك بعض في المقام قد حكم