الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣وبغيه ليس يحللنا لماله حيث
قهرا
الا اذا كان لهم مأوى نرى يتبع مدبر لهم لأن ذلك الفساد ما انقطع حيث لهم ملجا نقول يتبع اذ علة البغي نراها باقيه بذا وما عن قتلهم من واقيه فيقتل الأسير والذي انجرح يجهز هكذا لأصل متضح ويتبع الهارب حتى تنعدم داعية الفساد ممن قد ظلم وقيل ان صح طريق البغي صح ضمان باغ وله بعض جنح أو كانت الباغية المحققه قليلة منعتها ممزقه (1) ليست من المنعة في حال يجب ان تحذرن هنا الضمان قد وجب تضمن ما جنته في الآثار عن الكرام القادة الأخيار أو كثرت اعدادها ثم لها كانت من المنعة عند الفقها لم تضمين كذاك قال القطب في آثاره والحق فيه فاعرف الا محمد سليل الحسن خالف في هذا ولم يستحسن وما جنت قبل تجمع ضَمِن وبعد وضع الحرب ايضاً يافطن يضمن بالاجماع عند العلما ولست أدري الوجه بل لم أفها كذلك الفرق الذي قد ذكروا والنص لا تقييد فيه فانظروا كذلك الحديث لم يقيد ولم يُين لمقتضى التقيد وقد أشار القطب في القليلة ـارة لم تك بالجلية يقول انها كقطاع الطرق ان لم تكن كثيرة إذ تنطلق كم فيها بالذي قد حكيما فيهم على تلك الوجوه فافها وهكذا قد قيل يوم الجمل نادي مناد بين أهل العمل المدبر والأسير لا يقتل والجريح فيما نقلا
ولم يصح ان بعضهم غرم لأحد مالاً هنا اوسفك دم ولم يك اقتص كذلكم أحد من أحد نعرف ذاك في سند كذاك في صفين ايضا فاعلا كما بذا صرح جل العلما هذي هي الأحكام في المقام فيمن بغي من سائر الانام (1) قوله: منعتها ممزقة أي لا منعة لها. أ. هـ.
- VI-