العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

أما الذين يغنمون المالا ممن بغى قد ركبوا ضلالا فعندنا أموال أهل القبلة ليست تحل عند كل الأمة والمستحلون لها ليس لهم من حجة تعرف عند من علم وان يكونوا اتصفوا بالكفر فكفرنعمة ناه فادر قد كفروا نعمة ذي الجلال اذ فعلوا ما ليس بالحلال فعصمة المال أنت في الخبر وهو الصحيح عند اهل النظر

من حق لا إله إلا الله

سمة ما لهم هنا نراه

فلا يحل مال مسلم نطق وان يكن ضل بفعل الباطل محرم بـ

ملتين

أخذه

بغير حق

بالتأويل في المجاهل

شك

غنمن ولا يحل ينتهك

الأيان

والقول في الأيمان فهي الحلف بالله وهو ما عليه السلف كان حالفا فبالله اعلم يحلف لا بغيره بل حرما تكرر الدليل ها هنا کا روى لنا ذاك الهداة العلما أجاز حلفا بكل ما كان بحكم شرعنا معظم له موافقين فاعلما إذ عظم المخلوق حيث عظما

وكل شيء دون ذي الجلال وان رأوا مولاه قد أقسما بها

ضعيف دون ما جدال

فجوزوا هناك القسما فالله رب الكل إن أقـ لا نبارينه في الذي قد فعلا بالخلق لأنه اخترع له وعجزنا بحال قد وقع قدرته قوته الفعاله لخلقه سبحان ذي الجلاله قسم بالطارق رب الطارق والنجم اذ يهوى لمعنى صادق لا تحلفوا يقول بالأباء وهكذا بسائر الاشياء واحلف اذا حلفت باسم الله او بصفاته بلا اشتباه دع من عن الصفات كان قد نهى ما ساغ نهيه لأرباب النهي فالنص بالله وبالصفات أفادنا

ظر الهداة