الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥أما طلاق باين قد لزما ضهم فيه حداد علما وعندنا هذا بلا دليل من آية او سنة الرسول كيف الحداد والطلاق وقعا من زوجها وحبلها قد قطعا وصفة الحداد الامتناع من زينة مالت لها الطباع تدعو الرجال للنسا لا تفعل ذلك اجماعا ولا يستنكر منه الحلي وكذا الكحل وما ــاسبه من باعث قد علا من حق زوجها احتباسها له
الممات مدة تجله
لباسها السواد في الحداد أولى بها بهاتلبس للسواد دل على هذا حديث المصطفى اذ منع الكحل مع الشكوى اعرفا ان ثبت المنع من الشكوى فقل أولى مع الصحة هذا لا يحل ان ابنتي تقول مات بعلها والعين بالامراض طال شغلها فهل لها تكحلها فقال لا ذاك ثلاثا فهو أصل عقلا الأشهر والعشر اعلما ووبخ النسا هنا والزما
مستحـ معهم
وفي القريب ذاك أما التي ليست بزوج لم يجب ثلاثة الأيام تدعى بالعزا ولا وجوب بل يقال جوزا حديث زينب على هذا يدل فوق ثلاث قال ذاك لا يحل وفى الثلاث جاز لكن لم يجب أما الوجوب فلزوجها كتب والامر بعد الحظر للندب علم مثل زيارة القبور فافتهم فكان أمرا بعد حظر وردا دل على الندب لدى أهل الهدى أما على مؤمنة فالنص دل وذات كفر خرجت بلا جدل تؤمن بالله يقول الهادى وهو ي صح في المراد أما الاما المستخدمات عفيت من الحداد ولهذا أهملت ان الحداد موجب أشيا على هذى النسا والحال فيه عقلا ترك الخروج ثم ترك زينة وذي الاما قد جعلت للخدمة فحيث ما صح لها أن تخرجا لم نرابالزينة يوما حرجا أما التى قد كوتبت فالخلف في حدادها حسب أصول السلف فمن رآها حرة قد أوجبا حدادها أولا فلا فهو هبا
65 -