العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

كقوله انا الكفور ان يكن هم كذا ونحوه زكن او کافر بالله أو قد أشركا أو أنه من اليهود مسلكا او أنه اليهودي والنصراني او أنه من عابد النيران ان فعل الامر الذي قد عيّنا وبعد ذاك يفعل المعيَّنا أو عكس الامر بأن لا يفعلا وبعد ذاك الحال ايضا فعلا فالحنث واقع وذاك لا يحل فانه يرضي به کل مضل يسقط بالتوب وبالتكفير إن جاء بذاك الأمر فافهم يافطن لان نية الذي قد قالا ذلك للأيمان ترمى حالا كذا أبو حنيفة قد قالا وأحمد لذاك أيضا والى وقال مالك كمثل الشافعي ليست يمينا في اعتبار الشارع لذاك لا كفارة هنا تجب والأصل للكل جلي قد كتب فمن رأى اليمين قد تنعقد يوما بذي الحرمة مها تعقد اوجب للتكفير حسب الأصل اولا فلا فخذهنا بالعدل لا تحلفوا يقول بالآباء بل بصفات الله والأسماء ولست أرضى حلفا بالخلق بل بمليك الخلق رب الحق دل عليه العقل والنقل معا وذاك بالاجماع امر وقعا ونحو ان أكلت للطعام واردة بالمظهر الالزام ليست من الاقسام بالاصاله بل أوجدتها هكذا الجهاله كذاك ان فعلت هذا الفعلا عليّ مشي أو قصدت الأهلا أمشى لبيت الله حافيا كما عبدي حر إن شريت الغنما له اذا اكلت الثمره طالق زوجته الموقره ظاهر هذا يوجب اليمينا قرب كان بها قمينا فتطلق الزوجة مهما فعلا ويعتق العبد برأى النبلا لأن من الزم نفه لزم ما الزم النفس به ولا جرم ما كان طاعة بلا خلاف والغير فيه نظر الاسلاف والخلف في هذا هل التكفير صح وجوبه على المقال المتضح

وم

1101