العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

اقول ان قيل يمين وجبا تكفيرها عند الرجال النجبا أولم يكن يوما يمينالانرى حقالها فلم نقل نكفرا ان وقع الحنث بترك الفعل او حنثهم بفعلهم في الأصل ويقع الطلاق والعتاق بالحنث فيه قيل الاتفاق إلا ابا ثور يقول كفّ في العتق هكذا أتى في الأثر والخلف في المقام قد تركزا على أصول وضعها قد جوّزا بعض يرى تلك يمينا فاعرفا والبعض بالنذر لها قد وصفا وهل يرى الشرع هنا يمينا أشكل هذا فاعرف التبيينا وهل ترى في الخبر الشهير ما دل على اليمين عند العلما قال النبي المصطفى بين الملا كفارة اليمين للنذر اجعلا والعرف في الشرع به الأيمان ظهر معناها هنا البيان قد حُكم العرف هنا والعاده فاتضحت بذلك الافاده حرّم النبي منا أحلا له الإله وبه استدلا وبعد ذاك جاء بالتكفير كما أتى فى واضح التفسير وباليمين في المقام صرحا ولم نر لفظاً لها متضحا هنا ترى أخرج للإلزام خرج ما أحيط بالأقسام وهكذا ما مخرج الشرط خرج فيه أتى التكفير نصا منبلج فما أتى من نحو هذا الحال يجرى على هذا بلا جدال والنذر ليس بيمين يعرف وحكمه حكم اليمين فاعرفوا والبحث فيه في محله نري عند الهداة العلما مؤثرا وهذه التعلقات اختلفا فيها كما عرفت من قد سلفا تخرج مخرج الشروط في العمل فهل لها حكم بها قد استقل بعض يقول ما لها شيء ولا يلزم فيها اى شيء فاحفلا ولم تكن يوما يمينا فتجب كفارة اليمين في اي سبب ولم تكن نذرا فتعطى حكمه لذاك لا شيء نرى يلزمه وقيل بل على اليمين تشتمل وحكمها حكم اليمين فاحتفل

1171