الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩ء"
كذاك قولهم أنا أشهد أو أقسم إن كان المراد ما عنوا هل ذا يمين خلفهم فيه ورد للشافعي باليمين يستعد وعنه أيضالا يمين قد أتى في أحد القولين عنه ثبتا وباليمين مع أبي أبي حنيف يفة ومالك فصل في القضية اذا بها الله آراد تلزم هنا اليمين او فمعهم تهدم ان الخلاف بينهم من طرق عديدة جاءت لقصد مُوثق بعض يراعى صيغة اللفظ وما دلت عليه حسبما قد فها وبعضهم مدلولها العرفي قد يعتبرن على الصحيح المعتمد وبعضهم يعتبر النيات وحسبما دلت هناك يأتي فانت ان نظرت للصيغة في هذا المقام حلقهم لم تعرف اذ ليس مقسوم به هناکيا عرفته لفظا جليا فافها ومن الى العادة والعرف رجع أثبت لليمين للحق استمع
الاستثنا في الأيمان
والخلف في الاستثنا في الأيمان يهدمها أم لا مع الأعيان فقيل بالهدم اذا استثنا الفتى لها بمشروط لهم قد ثبتا اليمين دون فارق عقل يهدم خلف لهم في ذا المقام يعلم
ان جاء في تناسب ومتصل
يهدم للـ ــــمين أولا ان اليمين ها هنالم ينعقد هذه الحال كذاك قد ورد فمالك بالاتصال يحكم ان لم يكن يمينه لا يهدم والشافعي بالسكتة الخفيفة لابأس في نقل لبعض الأمة يسكت كالذي هنا تذكرا شيئا عليه ضاع عند البصرا او أنها مقدار قطع النفس أو قطعه الصوت مع التنفس وقيل بل ما لم يقم من مجلسه ينفعه بمقتضى مُؤسسه وَوَسَّعوا القول عن البحر هنا حيث توسعوا بذاك علنا ان له استثناءه بغير ما ــــد بمدة كذا قد رسما
- VV-