العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

اعنى اليمين بالإله الأحد دون سواها في الهدى المعتمد كذاك نذر مطلق قد تلحق به علي اصول ما قد حققوا اما الطلاق والعتاق فاعلها يعلقان في اعتبار العلما يقول طالق اذا شاء العلي أو أنه العتيق ان شاء الولى أو ان يك الامر كذا فطالق ان شاء ربنا المليك الخالق وها هنا دقائق لم يجمع النظام بالمرام الأوسع

فاللفظ بالشرط تراه عُلقا

يئة هناك مطلقا وانما الاستثنا للأيمان يحلهاعلى هدى الإيمان ف عن الهداة فيها يورد

أو مانع لها فلا تنعقد

يوتر الاستثنا عند الشافعي في الكل مهما جاء ضمن الواقع ــل ما أخرج مخرج الخبر فرج الشرط له فيه أثـ وحنيفة يقول والحق من كل الورى مقبول نكتة عندي لايؤنّثر في صفة الطلاق وهو الأشهر لما أتى عن النبي المصطفى أنه الماضي وما فيه خفا فالهزل والجد جميعا فيه قد يمضى المقول فيها فيعتمد ولو قبلنا فيه للاستثنا يبطل ما قرر فيه فافطنا ان الطلاق واقع بلا مرا الاستثنا هنا مؤثرا والخلف في المكرّرة والساهي ورد هما كعامد ولا فند فالحنث ثابت عليها ولا عبرة بالسهو ولو قد غفلا عموم آية الحنث هنا يشمل هذين على ما زكنا يقول ما عقدتموا الأيمانا ولم يُفضّل فافهم البيانا لكن حديث رفع الخطا قضى على عموم ها هنا قد عرضا وحالف عن فعل شيء ففعل بعضا هل الحنث هنا كان حصل أو أنه يفعل شيئا ما فعل بعضا لذاك الشيء في ضرب المثل كحالف ليأكل الرغيفا فأكل البعض فحنث خيفا بأكله معاير فاعلا والبعض لايفيد عند العلما كما اذا هذا الرغيف حلفا عن اكله بالبعض حنث عرفا

ان