الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢إلا الذي عليه رأي الشافعي مثل ابي حنيفة في الواقع قد ابطلوا عن الذي كان أكل في الحالتين هكذا عنهم نقل راعوا هنا للفظ والاخذ به فالبعض لا كالكل فلتنتبه
اليمين في الدعاوى
ان اليمين فى الدعاوى تقع بنية المستحلفين فاسمعوا ذلك بالاجماع في الآثار لولاه كانت كالهباء الساري لكنها بنية المستحلف لذاك كانت حق ذا المحلف
ذلك في الحقوق بين الناس كما أتت ثابتة الاساس وما عدا الاحكام فالخلف جرى بين الهداة العلماء البصرا بعض يقول تتبع المستحلفا والبعض للحالف ايضا فاعرفا فالنص يرفع النزاع فاعلما فاتبع النص الجلي تغنا قال النبي المصطفى ما أوضحا كشف المقام بينا متضحا قال على نية ذا المستحلف فارتفع النزاع بين السلف وهكذا قال هنا يمينكا على الذي يصدقن صاحبكا وقيل بل بنية الحالف لا غير لبعض العلماء النبلا يقول معنى قائم بالنفس لم يتـ بدل بمقال إنس فنية الحالف ليست تنتقل عن اصلها في نفسه كذا نقل وحالف لايأكل الرؤوسا على العموم فاعرف التأسيسا بأكله رؤوس حيتان ورد خلف الهداة في المقال المعتمد من حكم العرف فليس يحنث عليه والعرف لقصد يحدث ومن يراعى اللغة الصحيحه الزمه الحنث فع تصريحه كذاك حالف عن اللحم شحا على هذا القياد قد حصل فالشحم في العرف خلاف اللحم واللغة الفصحى قضت بالشحم فالحنث ثابت باصل اللغة لا العرف عند فقهاء الأمة
أكل
كفارة الأيمان
والأصل في الكفارة الارسال وبعدها التغليظ قد يقال
1^1