العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

اويک

يع

ونهم

العدا

والقول في الارسال فالطعام لعشرة فترفع الآثام يطعمهم قيل غداء وعشا وبر بالاطعام في قول فشا كذاك وردا في النص وهو واضح لذى الهدى لكل فرد مدا من حنطة حتى يتم عليه مالك كذاك الشافعي وهـ بعد ذي الأيادي الشارع وقيل نصف الصاع للفرد لزم وهو من البر كذاك قد رسم وان يكن من غيره فالصاع مكمل وما به نزاع من اوسط الاطعام للأهل ورد هاهنا قام خلاف معتمد بعض يراه أكلة لا اكثرا وهي الى الى الأوسط كانت أظهرا او الغداء والعشاء فاعلما كما على ذلك جل العلما والخلف هل قد يلزم الإدام عمدة جلهم هو الالزام للاقل لا ادام قيلا وهو اجتهاد حرر الدليلا الخبز وحده بلا إدام يکف براي أحد الاعلام ما الإدام فهو زيت قيلا وقيل سمن فاعرف الدليلا وقيل ان الزيت والسمن معا والحق فالعرف هنا توسعا فاللحم والاسماك في ذا الوقت هي الإدام وبذاك نفتى لان وقتنا على ذا العمل عرف والعادة امر يعقل تطوّر الزمان في الأنام ى اللبس والشراب والطعام واوسط الطعام للأهل وقع ما بين ذى الغني وفقر قد وضع وهل هم اهل مكفّر هنا ام اهل هذا البلد الذي عنا وان يشا الكسوة فالمجزى لزم قيل هنا ثوب فقط قد علم ذلك للرجال أما للنسا ثوبان يــستران مها لبسا قال أبو حنيفة أقل ما ينطلق الاسم عليه فاعلا وهو إزار أو قميص سترا او السراويل كذا قد ذكرا وهكذا عمامة هذا أقل ما يصدق الاسم عليه فاحتفل ذلك ان بعضهم يعتبر اقل مدلول اللغات فانظروا وبعضهم يعتبر العرف هنا أقل ما دل عليه فافطنا

-41 -