الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤وان عن الاطعام قد كان عجز والعتق فيه بالمرام لم يفز وكان قد نحا إلى الصيام فانه ثلاثة الايام يصومها على تتابع علم والفصل قيل جائز لم ينبهم فمالك والشافعي عليه في آثار أهل العلم اهل السلف والواضح التتابع المقرر والأصل هذا و به فائتمروا الا اذا داع دعا للـ دعا للفصل لم يك مانعا هنا في الأصل ان صياما جاء للتكفير على تتابع على الشهير وفى قراءة ابن مسعود وقع تتابع في لفظة كذا شرع والواجب الاصلى بالتتابع فاحمل عليه دون ما تنازع تجزي دونها ولا عجب
وفي المساكين فعشرة تجب
أيام لفد يعلم
وان يكن رخص بعض يطعم ذاك خلاف النص والواضح لا يرضى به الا فتى قد جهلا أبو حنيفة بذاك قالا فكان رخصة فع المقالا والاصل حق واجب للعشره لا الفرد فاعرف أصل تلك الجوهره قالوا هنا التكفير حق وجبا غلي مكفر بعد رتبا قلنا الجلي هو ما تقدما فافهم تعش من الهداة العلما والشرط في العشرة اسلام علم فليس للكافر حق فافتهم منافع الاسلام للاسلام ليست لذي الكفر من الانام فالفقر وحده فغير کافي ان يستحق ذاك عن اسلافي به بالزكاة فالاسلام شرط لها قالت به الاعلام رمن يقل بالصدقات أشبه جاز الكفور وله فانتبهوا ليست تطوعا وانما تجب بالحنث في الاسلام مع كل النجب والعبد ليس في عداد الفقرا لأنه المكفي عيشه نرى فهوعلى سـيــده لذا خرج من مستحقيها باصل منبلج والحنث مرفوع متى ما كفّرا كذاك قال العلماء البصرا يل بل من قبل تكفير رفع حنت فتى إذ كان فيه قد سكع والحق لاحنث اذا لم يقع كذاك لا تكفير عندى فاسمع
- AY-