العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦

مملوكة اليمين فيها الخلف صح هل زوجة في الحكم بالوطء الأصح ومن غدت عندهم أم ولد حكمها قد اتحد فمن رآها غير زوجة سقط حدادها ولم يكن بمشترط وها هنا يقول أهل العلم ان الحداد ثابت في لزوج من أزواجه كما ورد بذلك الحديث واضح السند أما الأما ان كن أزواجا فقد صح الخلاف هل عليها أن تحد أم لا عليها والجميع قد مضى مع البراهين وكل ذا انقضى نا كما يراه البصرا

مختصـ

ققا محررا

البيوع

ان البيوع فهي أنواع تعد تكاد أن لا تحصرن يوما بعد والبيع حسب حاجة الناس يعد فمنه ما صح ومنه ما فسد ومنه ما جاز ومنه ما امتنع لعارض فيه ينافي ما شرع تعدد البيوع في الأنام حسب اقتضا الحال بلا ملام منها بيوع حرمت اجماعا وحقها في الدين ان تضاعا فمنه مايكون عينا فاعلا بيعت بعين في اعتبار العلما ومنه ما يكون عينا تعرف بيعت بذمة وفيها اختلفوا ومنه بيع ذمة بذمة وذاك لا نرضى به في الامة رمنه ما كان نسيئة وقع ومنه ناجز لقصد متبع فناجز من جانبين فاعلما اوفي نسيئة نرى كليهما والعكس في هذين أو تباينا وفي اعتبار الأصل قد توازنا كبيع دين كان في بعض الذمم بمثله في ذمة كان رسم وصفقة العقد وما قد تقتضى وصفقة العين ببيع ما ارتضى عينا بعين ثمن بماله من المثمنات قد قابله بيع مطلق اذ يعتبر حسب اصطلاح الفقها أهل النظر وبيع ما يكون قطعا ثمناً بمثله صرفاً نراه علنا عين بذمة وذا هو السلم في عرفهم كل بذا فيه حكم

فذاك