العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

كيف يكفّرن يمينالم يقع حنث بها فالعقل هذا قد منع وحالف على يمين ويرى بعد سواها خيرها يکفرا

ويأتى ما كان عليه خلفا لا تمنع اليمين خيرا عُرفا معناه فليأت الذي كان حلف عليه والحنث هنا له عرف ان وقع الحنث الى التكفير قام على أصل الهدى الشهير أتي في ذا المقام فاعلم عليه يحملن عند العلما وللجواز قبل حنث وردا وجه مع الهداة اعلام الهدى مثل الحقوق قرنت بعهد أداؤها صح قبيل العهد مثل الزكاة جائز أن تخرجا من قبل وقتها فراع المخرجا أو عند ما العزم على الحنث ركن كذاك قد يقول أرباب الفطن ومحور الخلاف في التكفير هل يرفع للحنث اذا كان حصل أو أنه المانع منه فاعرف اصلين عند علماء السلف وحالف على أمور عده هل يلزم التكفير حسب العده بعض يرى ذاك وبعض لا يرى بل فذة تقطع ذاك الاكثرا كذاك ان تعددت أيمانه يوما على فذ فذا برهانه تلزمه كفارة فقط وما عداها كله ينحط

وقيل بل كل يمين تلزم كفارة لها وهذا أقوم الا اذا التاكيد قد كان ادعى يصدقن في نفس ذاك المدعى لأنه من ديــنه فيقبل ويحسن الظن به اذ يفعل هذا هو التحقيق في الارسال سب اتفاق القادة الأبطال وبقى التغليظ عند العلما مقامه بينهم ما انبها ان غلّظ الأيمان فالتغليظ قد يلزم في التكفير أمر قد عهد ان الغموس من مغلظات أيماننا في نظر الهداة بها تراه في المهاوى يسكع التي حق الورى يقتطع وهي ـمله هواه لا يبالـ بما يلاقيه من الوبال وهكذا وفى الظهار المخرج فان فيعتقن رقبة ان امكنا

التغليظ فيه يخرج

عندنا اولا فشهرين يصوم