الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦وان يكن لم يستطع فيطعم تين مسكينا بهذا نجزم فحالف باسم الإله الأحد مغلظ في قصده المحدد كذاك في القتل فتغليظ علم والهدم للصيام ممن قد هدم وهكذا ترك الصلاة فاعلم عند الهداة الاولياء العلما والخلف في الترتيب قيل يلزم كمثل ما الظهار فيه يعلم وقيل لا ترتيب بل يخير في العتق والصيام فيما يؤثر نمايشايفعل ها هنا ورد عتقا وصوماً ثم اطعاما عهد والقتل لا إطعام فيه أبدا لكنه العتق أو الصوم فدا وقومنا لم يعرفوا التغليظ في آثارهم لكن لنا من سلف ذلك ان الناس غلظوا الخلف فغلظ الحكم عليهم كي يخف ألا ترى التغليظ في القتل ورد وفي الظهار بل نرى هذا أشد فقوله ان سكن المصر وجب ليه حق الله ما بين العرب أو انه من أهل نار الآخره أو اليهود اوضح المجاهره أو كافر بالله ان زار عمر أو راكب كل ضلال أو كفر او کافر بالرسل أيضا والكتب ان مال في الدين إلى نهج العرب ونحو هذا من جميع مايجب به عذاب الله ان له ركب او خاين العهد أو الميثاق أو أنه من جملة الفساق فكل هذا عندنا تغليظ به يفوه الرجل البغيض وهكذا ان قال ذو الجلال خصمي ونحوه من المقال والمقت والتقبيح عند العلما كاللعن تغليظ ولم ينبها وصفة الارسال اذ كان أخف تراه عما حل في الأصل حلف هذا هو التحقيق للأيمان بحسب ما صح من البرهان فاحذر مزلات اليمين تقع فيها وفى الحنث بتلك تسكع
النذور
والنذر منه ما يصح في الهدى ومنه ما يمنع مها وجدا فالجائز الذي يفعل الخير صح قيد او اطلق والكل اتضح
1^21