العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

كقوله عليه نذر أن يحج أو يفعل الصلاح مها قد خرج وقوله ان كان ذاك الأمر قد صح عليه النذر الله الأح وهكذا أن أفعل الفعل الأتم وأن أرد الظلم ممن قد ظلم ومنه ان شفى إلى الولدا أن أذبحن الجمل المقيَّد الإله فعا اي نذر

وهكذا اذا فعلتُ ما أم

وم

وم

علي حج حين قام ينذر

ه ان جاء الامام. فهذه مواقع النذر على ما جاء عن جل الهداة الفضلا والنذر منه ما يكون للقرب عند الإله وهو طبعا مستحب ومنه للعصيان والتلاحي ما يكون بالمباح ومنه مكروه ومنه بحر والكل في هذا المقام ينظم اما الذي جاء بمعنى القرب من الإلله فله فانتدب ومطلق النذر إذا لم يكن محرما صح بنص السنن لأنه عقد صحيح قد وجب بالنص في القرآن جهراً قد كتب يقول أوفوا بالعهود فشمل للنذر فافهم ما حكى اهل العمل والمدح للموفين بالنذر ورد وهو دليل للوجوب قد عهد وناذر بطاعة فليفعل لها على الوجه الجميل الأمثل وناذر أن يعصين لا يعص من أصله الممنوع اي في النص كفارة اليمين فيه تجـ عقوبة بها الحديث يخطب

قد

صحت له تکفيره لها عهد

نزلة اليمين قـ هم يقول ليس يلزم في النذر بالعصيان أمر يعلم يتوب مما قالا فيغفر الله له تعالى هم قال عقوبة تجب ليه حسبا مضى ولا عجب والجمع بين الحالتين ظاهر ال به الأئمة الأخاير وناذر لا يتكلمنا يقوم في الشمس يعذبنا لنفسه لا يستظل بالشجر ونحوه ثم يصوم إذ نذر قال مروه يتكلمنا وهكذا إن شاء يجلسنا رمه فما وقع لوجه بر ثابت كذا رفع

1441