العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

ما كان من ضمن المعاصي يترك أو طاعة صحت وهذا المسلك والله يرضي لعباده الهدى والبطل لا يرضاه كيف بدا اذر يحرم الحلالا فانه مرتكب ضلالا

إلى

ليه تكفير يمين وردا ذلك في النص لدى أهل الهدى قد عاتب الله الهادي في ذاك والتكفير للمراد جعله الله يمينا أوجبا تكفيرها في الذكر هذا كتبا وقائل علي نذر أطلقا ذلك هل نذرهنا تحققا بعض يرى كفارة اليمين في هذا المقال وهو غير مختفى ومن يقل كفارة الظهار قد أغلظ هذا الأمر والجزا أشد وقيل بل أقل ما يصدق في هذا المقام قربة فلتعرف وهو صيام اليوم تكفيراً لما فاه به من المقال فافهما كذا صلاة ركعتين فاعلما أقل مايـــكون برا علما وفي الحديث قد أشار الهادى المقام مع أولى الرشاد كفارة النذر هي الكفاره عن اليمين فافهم الاشاره وقد عرفت ذاك مما سلفا محققا من قول اعلام الوفا وناذر مشيا لبيت الله يلزمه النذر بلا اشتباه ان ظهر العجز عن المشي فهل يسقط أو يبقى عليه كيف حل يستأنف المشي وان يشا ركب لأجل نذره الذي هنا وجب ويلزم الدم الذي قد حلفا عقوبة لما هناك اقترفا وقيل بل عليه هدى لا سوى فالمشي ساقط كذا بعض روي ومالك أوجب للامرين مشددا عليه في الحالين يرجع من حيث له العجز ظهر مستأنفا وهكذا فيستمر

والهدى بعد ذاك هكذا ورد عنه من الأعلى بذلك انفرد بدنة إن لم يجدها بقره وبعدها الشاة أتت محرره كذاك في الآثار عن اهل الهدى وقادة العلم مطاعين العدا بعض يراه كالذي تمتعا بعمرة للحج فيا صنعا ومثل قارن تراه يفعل في السفر الواحد أشيا يعمل

1491