العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

كانت لذى تمتع في الأثر في سفرين تنقضى فلتنظر وصاحب النذر هنا قد فعلا للمشي مرتين عند النبلا كان له اشبه في ذا الحال وهدى واحد بلا جدال أما أخو تمتع أو قارن لابد من هذا بحكم باين لذاك فيه حكموا بالبدنه ونحوها قضية معينه الحج قال دون ما جدال

وبعـ

من

يريد

هم كسائر الاعمال

ايجبر بالدماء

ـكل آراء بلا امتراء

سمع

لذاك قالوا فيه يلزم الدم كسائر الأحداث فيا نعلم وجائز أن يركب الذي نذر مشياً وما الله في المشي نظر فليركب الناذر والذي يرى طاعة كل طائع من الورى وليس في تعذيب هذا العبد لنفسه من طاعة للفرد وناذر بمشي لمسجد النبي او مسجد الأقصى بنذر موجب يد فيها فيها الصلاة يلزم ان استطاع حسبما قد يعلم وقيل لا يلزمه شيء هنا وذاك للأحناف قول زكنا قالوا يصلي حيث يشاء وسقط عنه اللزوم اللزوم هكذا عنهم وهكذا للمسجد الحرام قالوا وما هناك من إلزام وانما اللزوم ها هنا وقع للحج والعمرة هكذا قال أبو يوسف من كان نذر يصلي في المقدس فالنذر استقر كذاك من المسجد الهادي نذر يلزمه النذر على أصل شهر وان يصلى النذر من كان نذر في المسجد الحرام قد يكون بر فالمسجد الحرام كان المرجعا والأصل للكل كذا قد وقعا وانما المساجد الثلاثه عمدتها لقصد الاستغاثه ان الرجال لا تشد أبدا لغيرها رووه نصا مسندا أولها فالمـ جد الحرام والمقدس الثانى روى الاعلام ومسجد الرسول هكذا ورد فالنذر قيل في سواها قد يرد للنص عن خير الانام فاعلا وذا عليه قيل جل العلما وقيل بل لأي مسجد وقع وكان طاعة هن فيتبع

- AV-