العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

حيث عمومها أتى الله واست له بلا اشتباه فناذريصلى فيها يلزمه ما الزم النفس على ما نعلمه وناذر ينحر ايضا ولدا أي في مقام الأب نبراس الهدى ماذا عليه قال بعض بدنه ويسقط النذر الذي قد عينه قرر فيه البقره والشاة عن بعض أنت محرره

وبـ

بل بمائة من الابل فدية إبنه هنا بلا جدل

قيل بل دية ذاك الولد تلزم ها هنا بلا تردد يل لا شيء عليه أبدا اذ نذره معصية وهي اعتدا وناذر يوما بعصبيان يُرد عليه نذره بنص قد ورد تلزمه التوبة في ذا النذر لانه على الفساد يجرى وما رأى من حال ابراهما ذلك أمر خصص الحلما وحال الانبياء غير حال سواه م من ساير الرجال وان يكن شرع الذين سلفوا شرعا لنا ففيه قيل اختلفوا بعض يقول غير شرع وعلى من قال شرع منعه قد عقلا اذ لم يكن من غير ابراهما اذ كان آية له تعظيما يفعلن ذلك غيره ولا يذكر عن سواه ممن قد خلا ما به خص الإله الرسلا للامتحان وعظيم الابتلا جلى لهم به اسرار بها تضييء في المورى الأنوار لسنا نباريهم بحال أبدا فان فعلنا كان فعلنا اعتدا وناذر بكل ماله ما رام نذرا هل هنا قد ثبتا بعض يراه في سبيل الله قد يلزمه به الوفا ولا يرد والبعض بالثلث عليه حكما والبعض بالعشر له قد الزما وبعضهم قال من المعاصي هذا ولا نراه الا عاصي ليس له يوصى بكل المال والنذر هكذا بهذا الحال وصاحب البيضة إذ تصدقا بها وكانت مال ذاك مطلقا بها رماه المصطفي في غضب أهدى دليل في المقام فاعجب يأتي بماله وبعد يقعد يسئل هذا الخلق ليس يحمد

-^^-