العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

مهدّدا له بذا المقال

ليل جاء بالإبطال

كذلك الإيصا بكل المال ليس يصح دون ما جدال وفرقوا في النذر ما كان على هة شرط لفظه قد عللا وبين ما كان بلفظ الخير وهو الذى يدعى يمينا فانظر كقوله علي حج دون ما تعلل فيه بشيء علما والشرط نحوان يقول ان يكن كذا فمالي في سبيل ذي المنن ثله يقال ان فعلت ما أردت من كل مام علما سبيل الله ماله لزم كالأول المعروف عند من فهم لنذر ثابت ولا كفاره في الحالتين فافهم العباره يه مالك الامام قيلا مشدّداً في وضعه التأصيلا وقيل بل كفارة اليمين لا غير وذا قيل لبعض الفضلا كما عليه الشافعي في الأثر يرفعه عنه مصابيح البصر يرى النذور إن أتت بشرط تلحق بالأيمان أي للضبط وحكمها كذاك في الإيمان أخطا السبيل وبها أضيعا

قد خرجت بمخر

ـــرج

لما

الأيمان

يعا

بح في داوية ليس بها له أنيس فله فانتها عليه ما له خير الورى وصار في وجه خلاء أقفرا

لا يتكفف العباد إذ ملك ما صان وجهه به بدون شك وان خير الصدقات ما خرج عن ظهر آثار الغنى ولا حرج يبقى له الغنى فليس يسئل قوت حياته فهذا أمثل ومن سعى لباطل رد إلى حظ يرة الحق وان لم يقبلا فالشرع قانون الهدى فى البشر والله لا يرضى بفعل المنكر وها هنا مسائل لم تقع في النظم اذ طال بهذا الموضع نعرض عنها والأصول قد أتت وبالدليل كلها قد قرنت

الذبائح

قد مر قول العلما الأخيار مع الضحايا في هدى الآثار

-19 -