الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢محققا بكل إمكان وقع مؤيدا حقا بما الله شرع فلا نعيده هنا بل نذکر حكم الذباح مطلقا إذ يؤثر والذبح فيه سنن لا تنكر بدونها ليس يصح فانظروا والله اذ أحل ما أحلا اشيا وها قد حلا الحيوان اللذ أحل الله انعامه معروفة اسماه کالابل التي هي الأعز في عرف الورى وقدرها لم يختف والبقر التي تليها فاعلا ثالثها ما كان يدعى الغنما ـهذه تحل بالاجماع وغيرها يقبل للنزاع
ومجمل القول كما قد قيلا بحوان البرع ليلا فيشمل الوحشي والانسيا ماحل منه يؤكلن هنيا والخلف في أشياء منه تذكر يعرض حرمها ولا يستنكر منها نطيحة وما تردت من شاهق حرم بغير مرية وهكذا موقودة ليست تحل وما لها السبع اصاب فاحتفل او مرض اصابها لم تدرك ذكاتها تلك اذاً فلتترك اما الذي يعيش في البحر فلا يلزم أن يذكي عند النبلا يحل من دون ذكاة فاعلها فضلا به الباري علينا أنعا اما الجراد كيف كان حلا فلا يذكى فاعرفن الحلا ذكاته بقهره فقط لا غير وبالطبخ اذا ما قيلا نعم إذا أدركت النطيحه حياتها واضحة صحيحه تدركها الذكاة حلت فاعلما وغيرها كذاك عند العلما يقول في النص لنا تعالى الا الذى ذكيتم حلالا معناه ما أدركتمو ذكاته فهو حلال وعنى حياته فالنص قد اوضح للحلال من هذه الأصناف في المقال فمالنانذهب في مذاهب والأمر واضح بذى المارب نبحث في استثنائه تعالي بحيث لا نرضـي به مقالا ان الحياة أصل حل المقصد بدونها يحرم أي للأبد فان تفت حياته ولم نكن ندرك للذكاة فالحرم زكن