العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

وآخر الحياة قيل يعتبر بالحركات ان يكن لها أثر طرف العين إذا تحركا فللذكاة كان فيها أدركا وبعضهم اذا تحرك الذيب والبعض بالرجل اذا بها اضطرب

لأن هذه الحياة تضمحل ثم الذكاة للجنين تقع صح عن المختار هادى الأمة

فقبل الصحب له واتفقوا

شيء من هنا ولا جدل

ـــه لوارد إذ يرفع

حديث وارد في السنة

ـيه في حرروا ونمقوا

ومالك والشافعي عليه في آثارهم يحكيه بعض السلف الا ابا حنيفة لم يقبل ذلك والحكم به لم يعمل يقول ان لم يأت حيا أوجاء حيا فالذكاة تلزم نقول ان صح الحديث وجبا أخذ به فيما يراه النجبا فالأثر المروى عن خير الورى حجتنا في ذا المقام فانظرا فقول من يجعله منخنقه بموت أمه وان قد أطلقه وان يك الظاهر هذا لا نرى من بعد ما فيه أصحوا الخبرا لاحظ للانظار مهما وردا شرع محمد إمام الاهتدا فانه في بطنها كالجزء من تلك بلا شك هناك قد زكن أشعَر او لم يُشعرن ولا خفا ذلك ثابت لدى اهل الوفا عند ورود الأثر فاتبع الحق بنور البصر والذبح والنحر جميعا شرعا في الدين كن من للهدى متبعا فالنحر مشروع لنا في الابل تنحرن قائمة بالارجل مقهورة يسرى الأيادي فاعلا او تسقطن في الارض قال العلما قر الوجهان جازا فيها توسعة من الإله فاعلا الأنعام والأطيار فالذ هم اجاز نحر الكل وذبح كلها أتى ي في نقل

فيها بلا انکار

والشافعي عليه ايضا وأبو حنيفة إليه ايضا يذهب كذلك الثورى ايضا في الأثر وغيرهم من كل اعلام النظر وبعضهم فرق في المقام فالنحر لايراه في الأغنام

-91 -