العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

ويأكل البعير مها ذبحا وفي الضرورات العموم اتضحا نهر الدما يقول الهادي وذكر اسم خالق العباد كله حلالا هكذا قد وردا الأثر الصحيح مع اهل الهدى والمصطفى قد كان ينحر الابل والبقر السمان في نص نقل وذبح الأغنام في المنقول عنه لدى فطاحل النقول وفى الكتاب تذبحون البقره فذكر الذبح لها لمن يره وصفة الذبح الذي في الشرع صح ان يشحذ السكين حينما ذبح وليقطع الأوداج والحلقوما ثم المري هكذا مرسوما تجذب للسكين حال الذبح إليك لا تردها للذبح فالخزل والترداد والوخز معا جميعها الشرع له قد منعاً فاحذر من الفعل الذي ليس يحل والزم سبيل المصطفى خير الرسل والقطع للودجين والحلقوم به اکتفي بعض أولى العلوم وبعضهم يلتزمن قطع المرى ودونه ليس يصح فانظر وما فرى الأوداج قد قال كلوا والقصد معروف وليس يجهل وهكذا ما أنهر الدماء يعني أسالها ولا امتراء الم يكن ذلك رَض ناب او نخر ظفر دون ما ارتياب فالذبح ان لم يك وفق السنة ليس يحل في اعتبار الملة اذ ربما يحرم الحلالا ان لم يوافق في الهدى منالا والذبح لا يزال وفق الحنجره ان زاغ عنها فعلة مستنكره ان زاغ نحو الراس ليست توکل مع مالك ومن عليه عولوا اما من القفا فليس يفعل ذلك مسلم وهب لا توكل وهكذا ان ذبحت من صفحة عنقها عادمة التذكية وهكذا قطع النياط منفرد ليس ذباحا عند كل مجتهد كذا التمادي في الذباح كاللعب لا يرتضى من فعل اعلام النجب وانما الذباح مهما ينزل على محل الذبح اذ يحلل هذا الذي ذو العرش فينا شرعا على لسان من هداه اتبعا صلى عليه الله ما الحق انجلي وما أضا بدر السما بين

الملا