العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧

وما على الخيار يوما وقعا بيع خيار عندهم قد وضعا وما دعوه منه بالمزايده او كان للربح بقصد الفائده تحريم عين ذلك المـ ذلك المبيع صح رد له على البيان المتضح أتانا بالربا فهو حرام بطله قد وجبا ه بيع غرر حيث مومن الباطل فيما قد شرع

وفاسد

بيع

والغش في البيع به البيع فسد من غشنا فليس منا قد ورد وهكذا بيع يعود بالضرر لا ضرر ولا ضرار في الخبر

ومنه بيع كان في وقت منع في الشرع فيه البيع في نص سمع وهكذا بيع النجاسات حرم في الدين لا يرضاه الا من ظلم ما لا يحل بيعه ليس يحل كالخمر في الآثار أمرها عقل وما يحل أصله لكن عرض عليه مانع لحله نقض ميتة حلال الأصل وسوف تأتي هذه في فصل ولحم خنـ نزير وأصنام منع شرع الهدى لبيعها فلم تبع رجيع رخصوا وفي الزبل حيث دعت ضرورة لذا فحل مافي أصل حله اختلف فالخلف في البيع أتى عن السلف كالكلب والسنور والخلف وقع في کلب ضرع او لزرع قد سمع واختلفوا في الكلب بعض قالا يحل يعه ولا جدالا وبعضهم حرمه وخصصا بعضهم فيه مقالا لخصا فالمانعون نظروا معنى الخبر في ثمن الكلب رووه في الأثر کمثله حلوان كاهن عرف وهو الذي قد رده كل السلف أجاز في المعلم يث أتى فى النص هذا فافهم

وبعضهم ما جوز الشرع اقتناه صحا

بيع

له لذا هنا أصحا

أجاز أكله أجاز أن يباع والتحريم فيه قد زكن ونفعه جاز ولما ينبهم

حتى الذى علم أكله حرم ونجس العين ناه فاعلا فاشبه الخنزير عند العلما والقول في السنور طاهر عرف وجاز الاقتنا له كما وصف بأنه الطواف في السنة صح عليكم فهو دليل متضح