الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥والفور في الذبح مع الاسراع
وذابح يرفع يوما يعود لتمام العم
لأن ذاك منه تعذيب
سنن الذبح بلا نزاع بل تمام الذبح للتمرد حرام في المرام الأكمل
تموت بالتعذيب عند من فهم
ولا يحل أبداً تعذيـ وفاعل ذلك لا يصـ قول سيد الأنام وليرح ذبيحة له بنص شفرة حين يذبح فان ذاك في رام أصلح
إذا
رأى
للاختبار
المقصد
لليد
رام لم يتم
عاد لإتمام المراد يافهم
عليه فيا فعلا ذباحه كان لنا محللا
قال به سحنون في الموالك وهو جلي بين المسالك وقطع أعضاء الذكاة أجمعا معتبر لا بعضها فاستمعا
ما تصح به الذكاة
نهر الدماء أى أجراها كالنهر جاز فاعرفن معناها كناية عن الذى صلح للذبح ان يوماً به أيضا ذبح وما فرى الأوداج اي لها قطع ذاك فهذا النص في الشرع رفع وذاك من خصائص الحديد حيث أتى ببأسه الشديد وما به ألحق مما يفعل فعل الحديد وهو شرعا يقبل كالعود والقضيب والأحجار كما أتى في واضح الأخبار وامرأة قامت لشاة بحجر تذبحها أقرها خير البشر والسن والظفر وعظم منعا شرع الهدى ذبحا بها فامتنعا وبعضهم اجازها أن نزعا سن وظفر وله لن نسمعا لم يصلحا للذبح كيف كانا لونزعا فتفو م والشرع عنها قد نهى من وبعضهم كرهها وما مَنَع والعظم بعضهم أجاز إن صلح للذبح في رأى له كان اتضح والسن عظم قال خير البشر لايصلحن للذبح نص الخبر
البيانا
قد
سمع