العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

والظفر أيضا من مدى الأحباش ذلك فيهم قد يقال فاشـي وما نهى الشارع عنه لو فعل ما قصد الذابح ذاك لا يحل والنهي للفـ للفساد قد يدل فترك ذاك في المقام عدل لم ينه خير الخلق عن شيء سدى بل كله لحكمة للاهتدا والذهب المعروف ليس يذبح به ولا اللجين ليس يصلح لوقيل بالزجاج ربما قبل لأنه الجارح وضعا فاحتفل والشرع لا يزال للمصالح يرشدنا حقا بكل صالح الدين والدنيا بخير المقصد

والمصطفى دل الورى للأرشد والله حقا كتب الاحسانا في كل شيء كاين ما كانا فما دعا إليه كان حقا اذلا يقول الله الا صدقا

وما نهى عنه علينا يجب تباعد منه له لا نذهب

??

الخ بير عز وعلا في ملكه أنشأ مطلق الملا في خلقه بمطلق التصرف له فقف مع امره في موقف

التسمية على الذبيحة

من الفروض في هدى الاسلام تسمية الذابح للأنعام وقيل بل فرض مع الذكر وان نسى فلا شيء عليه يافطن وسنة مع بعضهم مؤكده وكل قول قد أقاموا عُمده والمذهب الصحيح فرض فاعلما تارکها تعمداً قد ظلم ذباحه حرم باجماع ثبت والنص فيه وارد ينفي الغلت يقول ذو الجلال في القرآن لا تأكلوا منه بلا نكران اما مع النسيان فالحل ثبت والناسي لم يأت بمرفوض العنت فان ذكر الله ذي الجلال على قلوب قادة الأعمال ذاك العموم خصصوه فانظر في الواضح الجلى في ذا الأثر وحكم ما في يد مسلم ظهر حل لنا إن لم يكن يوما كفر وحكمه سمى عليه أو يصح بانه لم يك سمّى فيه صح واستقبل القبلة بالذبيحة على الوجوب عند بعض

الأمة

196 -