الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧وقيل للندب وهذا أرفق حيث عليه الكل منا اتفقوا باح لم يكن عباده ولا صلاة فا
ان
لوف
الإفاده
قياسه على الصلاة لم ينطبق في نظر الهداة يل انه عبادة فلا فيه قبلة فاحتفلا اذ العبادات كثيرة فلا تلزم في الكل بحال نقلا والخلف في النية أيضا هل تجب اوجبها بعض فطاحل النجب فالموجبون نظروا العباده وهذه منها أتت مراده رهم قالوا هنا لم تجب ولا محل للوجوب فاعجب ذلك فعل ظاهر معناه نعقله في الاصل من مبناه أحل الله فعله لنا لم يتعلق بالعبادات افطنا ــلي عند أرباب النهي كما عليه قيل جل الفقها من فضله من بحله لنا ولويشا بعدله أعنتنا لأن هذا الكون تحت القدرة جار على مستوضح المشيئة حل ذبح مسلم كان بلغ تكليفه وعن هداه لم يزغ وما الذكورية شرط معتبر فتذبح الأنثى لنا ولا ضرر الا بحال الحيض عند العلما إذ يمنع الذكر لها فيض الدما كذلك المجنون ليس يذبح لفقده العقل فليس يصلح اذ ربما يذبحها من حيث لا يصح ذبح منعه قد عقلا كذا شروط الذبح ليس يعقل لذلك المجنون منه تحظل وعابد الأوثان ليس يذبح لانه في بحر كفري وان يكن ذبح الكتابي يحل فال ـني دون ذلك المحل رد ذبجهم اذ قالا المقالا وما على النصب الله قد أهلا به أبان للانام
فالله
سبح
بطلا
ذبح المشركين مطلقا غير الكتابيين فيما حققا والخلف أيضا في نصاري تغلب والحق ليس تقبلن في المذهب كذلك المرتد من دين إلى دين ذباحه كذا قد حظلا إن ذبحوا وسموا الإلها يؤكل اذ سموا عليه الله
1901