العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

ان كان في الاصل حلالاً فانظرا ولم يحرمن على من كفرا والشحم مع ما تحمل الحوايا فيه مقال اى بذى القضايا من اللزوم في الإيمان نعلم قد سموا بلا نكران

ام ليس لازما فبعض ألزما ذلك حوطة بها قد جَزَما والذكر ما ألزم هذا الحالا بل قال فيه قد غدا حلالا يلزم السؤال عنه فاعلم ا لم يبن غير الجواز المبرم وحيث نابوا في الذباح عنا فقيل بالحل هنا قد عنا وقيل لا للغش فيهم فافها وعدم النصح لمن قد أسلما ولا قياس أبداً ولا نظر بعد الكتاب فهو عروة الأثر قال طعامهم لنا حل ولم يشرط هنا شيئا أختي يلتزم وثبت الطعام بالذباح في النص اذ يرفع للجناح فالله مولى الخلق لم يكلف بغير برهان جلي فاعرف الورى والنص لم يفرط

2

نراه في المقال الأصوب اصالة كملة أنت

فمالنانشرط ما لم يشرط وما رأوه في نصاري تغلب لأن ذاك الدين لم يكن ثبت كذاك من ينتقلن من ملة لملة أخرى هوى لشهوة وقد اجاز قومنا ذاك ولم نجزه للاصل الذي كان علم وذكروا الجواز عن بحر الهدى أعنى ابن عباس امام الاقتدا لا يُرتضى ذلك في الحق الجلي للأصل فافهم مصدر الحق العلى والشافعي كذاك قال في الأثر يرفعه عنه فطاحل النظر كذا علي قال فيما تقلا عنه لنا أهل العلوم الفضلا موا نصارى لا ولا يهودا لكن تنصروا وقالوا هودا س لهم ذلك في الحكم الجلي وهكذا يقال باقي الملل وا بذاك أول النزول للروم إسرائيل في التأصيل هم الذين قبلنا قد أوتوا ذاك الكتاب هكذا مثبوت ذبيحة المرتد ليست تؤكل إلا لاسحاق مقال ينقل والثوري قد كرهها فقط لا تحريم عنده وذا لن نقبلا

1991