العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

فما أحل الله كيفا قدر عليه جاز عند ارباب النظر صيد البحر والطعام ما دمتم عليكم الاحرام د احل الله صيد البر من بعد ذاك هكذا في الذكر وهو الذى أحل ان يصطادا من كل وحشي فع المرادا

والحيوان عندما قد نفرا وصار وحشيا وكان قد ضرى يتغير عندنا عن أصله ولا يزال باقيا في حله استطعنا صيده نصطاد وترسلن لصيده الجياد ندمنه رمية قد حلا أو ابدُ فيها النفور حلا يرمى وبالتسمية استبيحا اذ صار وحشا فافهم التوضيحا تناله أيديكم في الذكر وبالرماح قهره بالقسر ـكلب إن أرسلته فسم عليه ما اصطاد فغير حرم مكنه ان أكل الكلب فلا يوكل ما اصطاد فراع الأكملاً لميمه ناه ما أفادا

فانه لنفسه قد صادا ت

وان تخالطه كلاب ثانيه فالحرم ثابت هنا علانيه لان ما سميت اذ سميتا يوما على كلبك اذ أرسلتا ولم تسم هاهنا يوما على باقى الكلاب فلهذا حظلا وما أصبته بقوس فاذكر عليه اسم ذي الجلال واشكر وهكذا في الكلب قال الهادى وغيره لم يك بالمراد أدركا حيايذكي قد حكاه من حكى

ا سوي

ذلك

حين

والخلف فيما صيد بالمعراض

جر أصيب باعتراض

منهم اجاز أكله ومنعا بعض وبالأحجار فيما سمعا

قله يقتل للصيد فقد صح

الخلاف فيه مع اهل الرشد

زم بالمحدد

قيل إذا ماخرق الأجسادا ذلك حينما بذاك اصطادا ولا ذكاة دون ما محدد فانها ان الوقيد بالكتاب قد حرم كذاك بالاجماع أمره علم والعقر عندهم ذكاة فانظر في فصل هذا الأمر عن تبصر بعض يرى ما قتل المعراض فهـ

و وقيذاذ به يهاض

1941