العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

والمنع هـ هاهنا عليه خرجا مفرعا أبان فيه الحرجا

وبع

يراه عقر أوضعا

قبل للتعل

صيد والحل به قد شرعا

اصط

طياده بلا تحريم

ور يوما عدم فجاء لاصطيادنا معلم ايضا فاعرفا حكمة ماله اشار المصطفى

وبعضهم يمنع غير الكلب من كل باز هكذا في الكتب فلايري صيد الصقور حلا إلا إذا أدرك حيا حلا ان أمكنت ذكاته أولا فلا وعن مجاهد كذا قد نقلا وذاك من مفهوم قول البارى مكلبين في هدى الأبرار قال قد اشتق من الكلب فما سواه سايــغ على مافها والبعض راعى مقصد التكليب تعليمه الصيد على التغليب تعلمونهن تكليبا على مراوة الصيد وهذا عقلا هنا دقائق يحتار في فهمها الجهابذ الأحرار

وليس من داع إليها في النظر وان يكونوا ذكروها في الأثر اذا ذكرناها اطلنا النظم ولا تزيدنا بحال على ما قبل التعليم جاز فاعلما من سائر الأجناس عند العلما وأسود الكلاب ليس يرتضى لأنه الشيطان في نص مضى ذو أربع العيون في الآثار يقتل بالأمر من المختار وكل ما أمك ثم أكلا صيده في الشرع لم يحللا بالاتفاق ذاك بين العلما ملة برهانها قد علما وجاء في نقل عدي بن حاتم عن سيد الرسل النبي الخاتم في البازي يصطاد به فقال كل ان قبل التعليم في نص نقل ان أمسك البازي عليك كل ولا تشك في الحل فهذا حللا وصفة الـ عليم للجوارح تدعو فيأتي غادياً كرايح كذاك تشليه فينشلي متي ناديته اجاب للداعي آتي وان زجرته كذاك ينزجر وان امرته بأمر يأتمـ فان تكن هذي الصفات ثابته فيه ففى التعلم نال غايته