الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢قد نقل
وعدم الاكل لنا شرط عُلم ان أكل الجارح فالصيد حرم فهو عليه اصطاد لا علينا فصيده محرم علينا ومالك ليس يرى هذا وقد أباح ماصيد وعندنا يرد وبعضهم في الكلب هذا يشترط لافي سواه لايراه قد شرط واكثر الناس وفاق المذهب في الكل شرط وهذا فاعجب مذهبنا لايرتضى غير الصفا وليس يقبلنّ ما لم يعرفا أما المجوزون يروون خبر يقول كل خير الانام من مضر قال له السائل حتى لو أكل قال نعم كذاك معهم وصحح الذي عليه المذهب وغيره قد قال فيه النجب وان أثبت الادلة التـ في الباب ماقدمته فاستثبت ما قد أتى عن نجل حاتم أصح في الباب عند العلماء قد رحج وما سواه فهو مرجوح فلا نعولن عليه والحق اقبلا ومالك أجاز صيد الكلب لو كان لذاك آكلا كذا حكوا إن ذكاة الصيد عند العلما عقوله ان كان سمى فاعلا ان ادرکوه مـيـتاحل على أصولهم قول هناك أصلا أما اذا أدرك حيا تلزم ذكاته وهو الصحيح فاعلموا وان يغب من بعد رمي ووجد مالم يبت فكل كذاك قد ورد وعن عدي ان وجدت السهم هم في صيدك وحده فحله اعرف لاسيما ان لم تجد فيه اثر شيء من السباع للصيد عقر وقد علمت ان سهمك اقتضى ذلك فالحل به الكل قضى والصيد ان أصيب ثم وقعا في الماء او كان تردي فاسمعا بعضهم يقول ليس يؤكل لأن امره هناك مشكل بعض يرى الحوطة في المصيد وهو من الدين بلا تفنيد إلا اذا صح بان السهم قد اصاب مقتلا كذاك قد ورد فلا يشك صائد في ذاكا فالحل لانمنعه هناكا قال به الجمهور من اهل الهدى وغيرهم توسعوا دون اعتدا بل اجتهاد منهم وهو نظر يصح في حال على وفق الأثر
-1