الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨وبعض
رمها
ها الله
والخلف في بيع الزيوت النجسه على أصول في الهدى مؤسسه أجيز لاستصباحهم به علي ما صح في انظارهم قد حللا وهل يباع لبن النساء قيل نعم قد جاء في الافتاء اذ كان هذا لبنا أجيز أن يشرب فالبيع كذاك قد زكن لانه اشبه ما أبيح من بقية الالبان اذ كان لين م يمنعه اذ حرما بيعاله في رأي بعض العلما وانما أحل شربه هنا للطفل حيث الاضطرار قد عنا فانما لحوم هذا الب ولم يستنكر وانما الالبان طبعا تتبع حكم اللحوم هكذا الحكم فعوا نقول ان لبن النساء حرم کلحمها بلا امتراء وهل لزوجها احل اللبن خلف عن الاعلام فيه بين واشهر القول حلال فاعلا لزوجها عليه لم يحرما وفى بيوع للربا قد أبطلت وردها الشرع معا متي أتت فكل بيع للربا قد أوجبا ابطله الشرع فأضحى كالهبا ان كان في الذمة بيعا اوسلف ان خالف الشرع فبطله عرف ان الربا في الجاهلية انقرض ذلك بالاسلام لما ان نهض كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فيه للافادة يقال انظرني ازدك فاعرفا ابطله الهادى الامام المصطفى أول شيء أبطل المختار ــعمه ربا ولا انـکـــار وهكذا ضع وتعجل لا يصح وقيل بل صح لمعنى متضح يبذل ما عليه قبل الأجل بغير الزام لذا التعجل وذاك ان حط له فالمال له اذا عفى عنه فخيراً عجله ولا ربا مهما يكن يداً بيد لو زاد فالفضل عليه لا يرد وانما الربا يرى في النسته عندهم وكلهم قد رضيه هذا الذي عليه أمر الصحب خلاف ما عن غيرهم في الكتب قالوا اذا زاد أو استزادا فانه الربا فع المرادا ولم يقل بذاك اهل المذهب إلا لدى الانسافلاتستعجب
-14 -