العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

والظاهريون عليه فاعلما وجنوبها عندهم قد علما وقيل سنة وللجمهور هذا أتى في الأثر المشهور

هنا عنه رووه

اما ابوحنيفة ليس يرى شي أثرا حديث من أحب فعلا وهو إلى الندب تراه اتصلا

ضح

الشهير سنة كما قال بهذا القول جل العلما

وهي من الأزواج حيث تجب وهكذا حيث تسن المذهب

الحسن

تكون من نوع الضحايا فاعلا تحوى شروطها على مافها والمصطفى قد عقها عن وهكذا عن الحسين في السنن قد عق كبشا فيسن الكبش إن أمكن أو ما قام. عنه يجزين والشاة عن جارية تعتبر والكل جائز ولا يستنكر والإنتسا بالمصطفى قد وجبا فانه قطعا إمام النجبا أبي داؤد جاء في سند

ثم عن الغلام شاتان ورد

والمصطفى عن نفسه قد عقا من بعد عهد قد تقضي حقا فدل أنها من المؤكد فاعمل بفعل الهاشمي تحمد من بعد بعثه نبيا كانا ذلك خذه للهدى برهانا هو عن الكبيران لم تكن مثل الصغير في السبيل البين وكل مولود يقول مرتهن بذلك الأمر وللحق استبن لذاك عق المصطفى عن نفسه فهومؤيّد بحكم حدسه ودل أن ذاك باق في الذمم لوطال عهد لايزال محتكم لاتبطل الأيام ذاك الحالا فاعمل بفعل المصطفى كمالاً به عظيم أسوة لتَتَأسوا يامام الملة

ان

7 M

يعد يوم ميلاد الفتى في سابع الايام خلف ثبتا ليل اذا كان نهارا ولدا ان الحساب قد يكون من غدا فقيل لا واطلب له الدليلا ان تعق ليلا يصح

تكون في النهار فاعلما من فجره حتى تغيب في السما ــل اذا أخرها تصح أم ليس تصح ام يكون قد أثم فقد اشرنا في الذي تقدما من المقال ومضى منتظا