العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

وهكذا جلالة لا تؤكل ونحوها ليس لنا يحلل والخلف في هيئة هذا البحر علي اقاويل لها فلتدر احلها قوم بلا قيد ولا شرط ولم يكن لها قد عللا ذلك في النص رآه يلمع كالبدر في أفق الدياجي يطلع

وهكذا الرسول ايضا قالا طهور ماؤه والحل

هوا

يتته صارت لنا حلالا

ـيـتته نصارواه الكل وبعضهم حرّم هذا مطلقا لوارد بذاك معه نطقا يقول في الذكر الإلله حُرمت عليكم الميتة حيث عُمّمت وما طفا يقول خير البشر لا تأكلوه هكذا في خبر فانشقت العصا على الهداة في مثل هذه العموميات والواضح الشهير حل ماطفا من ميتة البحر لدى أهل الوفا واخرج البحر لصيد العنبر فأكلوه مدة في السير فقيل شهراً لازموه فاعلا واخبروا بذاك كشاف العمى قال حلال ساقه الله لكم هل عندكم من لحمه كذا رسم وعل ماطفا على البحر ترك من جهة الطب لمعنى مشترك فهو الحلال اويکن تغيرا من ذاك كانوا يحذرون ضررا اما الذي عنه الخضم قد جزر ومات من ذلك حله اشتهر ولست أنسى حوت سيف البحر هو دليل واضح فلتدر والسمن جامداً به الفأر يقع يلقى وما يليه ايضا فاستمع وما عدا ذلك يؤكلنا نصا عن الهادي به احكمنا او كان مايعا فذا لايصلح يراق في الأرض بذاك صرحوا وفى النجاسات على الطعام م يعرفن بالحرام أصلها محرمه

وب

من

مهم

ما خالطته فاسد لتعلمه

قال اذا تغيرا بها والا لا كذا قد ذكرا نقول نحن انه الحرام اذ خالطته فسد الطعام وذا عليه مذهب الجمهور كما أتى ذلك في ذلك في المأثور والاحتراز في الأمور وجبا والدين لايقبل الاطيبا