الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٧كذلك الخنزير حرمه عُلم بالنص عند الكل لحمه حَرُم والشحم والجلد كذاك فاعلاً اذ ليس فارق هناك ارتسا لا تتعلق ببيان اللحم فكله في الدين عين الحرم تحريمه لذاته تحققا وذاك بالاجماع من اهل التقى وما دم الحوت على التحقيق بنجس عند أولى التدقيق ان حلت الميتة منه فالدم لم ينجسن على الشهير فاعلموا وهل يحل الدم قلنا لا يحل لوحل لحمه لمافيه نزل الاترى ماحل من هذى النعم فالدم منها عند كلهم حرم وميتتان قد أحلتا لنا الحوت والجراد نصا زكنا وهكذا أيضا دمان فاعلم فالكبد والطحال عند العلما تلك نصوص الشرع عن خير الورى أبانها لنا فكانت أثرا والخلف في لحم السباع وردا عند رجال العلم أعلام الهدى من حمرنا والخيل ايضا فاسمع خلف لهم مازال في البريه
وهكذا لحم ذوات الأر
ومن ذوات الحا
الأربع
كذا لحوم مابقتله ورد شرع الهدى فى حرم اذا ورد كذا لحوم تنفر النفوس من قبولها فيها الخلاف قد ند زکن ومانُهي عن قتله كالصُّرَد ونحوه يقال حتى الصفرد بعض يرى الحل لكل ماذكر ب الدليل في عمومه اشتهر فقل لهم اني لست أجد محرما فهي الدليل الأوحد روي احاديث تدل يوما على تحريم ماهنا نقل
وقد بنى كل على ماثبتا لديه من اي طريق قد أتى اذا أطلنا النقل طال الموقف والإختصار في المقام ألطف ومن إلى الغايات رام يصل فأبحر الفقه عليها ينزل يرى الذى يروم فيها واف والاختصار في المقام کـافي وغلب التكريه للسباع والحل والتحريم في نزاع والشافعي أجاز أكل الضبع وهو حلال عندنا فاتبع والخلف في الثعلب والحل غلب عليه عند العلما ولا عجب
وافي
11.01