الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨وجعلوا محرم السباع ما يعدو على الناس كذا قد رسما كالأسد والذئاب والنمور وما كمثل هذه الأمور والاصل في المقام قد تقدما كما عليه دار خلف العلما والقرد لايؤكل في الآثار لعلل تعرف في الأخبار والكلب عندهم حرام فاعلم وهو من الانجاس الانجاس عنه أحجا فكل ذى ناب من السباع وكلن وذاك بالاجماع وخصصوا عموم مافي الذكر فحرموا هذى بغير نكر والضبع صيد في حديث ثبتا عن سيد الأمة هذا قد أتى نفس حديثهم لتخصيص قبل أبان ماحل لنا وما حظل والخيل والبغال والحمير حرمها عندهم الجمهور وقد أحلتها لنا زوج النبي عائشة في حكوا في الكتب كذا ابن عباس يقال فاعلا وهو خضم العلم بدر العلما ومالك كرهها فقط لا
كما
عنده لها فاحتفلا
وعلهم على الكتاب عنولوا ووارد الحرم لديهم يهمل او أنه ماصح عندهم يقال او لم يأت ماقد حرما والخيل قال مالك محرمه كذا أبو حنيفة لتعلمه متهم هاهنا جماعه قالوا بهذا وغدوا أتباعه والشافعي أباحها ولاخفا ذلك في المذهب أمر عرفا خيبر يقال قد نهى خير الورى عنها روته الفقها وقد اباح الخيل في القضيه في مقالة جاء بها لها اعرف
يه
اعنى لحوم الحمر الان وبعضهم علل هذا النهي والخيل والبغال والحمير قد تخص بالركوب في نقل ورد ماقال ذو الجلال بالتحليل فيها كذاك قد أتى في قيل والحق هذا غير مانع فلا يعولن عليه الا الجهلا قال من الانعام تركبونها وهكذا يقول تأكلونها اما البغال بالحمبر تلحق شبها بها طبعا عليها يصدق وحكمها حكم الحمير في النظر إذ شبه الشيء اليه مفتقر
11.90