الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩والأم
أما الحداة والغراب فاعلما وعقرب فالحرم فيها لزما وفأرة قد قيل والكلب متى يعقر فالكل بحرمه أتى من سيدنا بقتلها دل على خستها وحرمها وما النفوس قد تعاف فاعلا مثل ضفادع ولو عاشت بما والحشرات كلها محرمه خبائث من اصلها مرتسمه الله خبائثا تدب في الأرض والعموم للكل وجب كالعنكبوت وخنافس وما ضاهى لها فكلها قد حرما لا تقبل النفس لها ولاجرم فحرمها له الدليل كان عم
الشراب
ان الشراب كالطعام لم يزل يجرى على قانونه بلا جدل وسيد الشراب فهو الماء اصل الحياة وبه النماء بدونه ليس يعيش أبدا ذو الروح والنبات منه وجدا فهو الحلال بالنصوص الثابته وهكذا الاجماع فاعرف غايته والخلف في باقي الشراب منه ما يحل والبعض غدا محرما فالخمر بالاجماع في الاسلام بانها من احرم الحرام والخلف في النبيذ بين العلما بعض أحله وبعض حرما وعن نبيذ البتع ايضا والعسل فالشرع قيل كل ذين قد حظل شراب للانام أسكرا فَحِرمه صح لدى كل الورى مسكر يقول خمـ خمرُ خير الأنام وعليه الأمر خمر هكذا حرا أورد ذاك القادة الاعلام
وما كثيره يقول أسكرا يله محرم دون امترا فهذه النصوص أبدت كل ما يحل في الاسلام أو ماحرما والخمر من هاتين قال المصطفى من عنب والنخل ايضا فاعرفا وذاك لا يفيد حصرا فاعلا بل غالب الأمر عليه رسا اذ جاء عنا ان من هذا العسل خمراً وفى الحنطة ايضا فاحتفل وعد أشياء يكون الخمر منه وقد يحرم منه السكر
11.11