الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠وما
ـينـ بهذا السر
وكل ما اسكر فالتحريم صح لسكره والأصل فيه متضح قد حرمت لعينها في الخمر قال وغيرها ماكان ايضا مسکرا فهو محرم على كل الورى تع والمزر حرام في الأثر وذاك عن اهل الهدى قد اشتهر والخمر داع للعداوات فلا يقربها الا الرجال الجهلا لاخير فيها أبداً بل الضرر منه يكون بين ابطال البشر علل بعض العلما لانقبلن ذلك فيما حرما ثير للعداوات فلا تحريم فيه قال بعض الفضلا بمثل ذا ماقالوا فالخمر مطلقا لنا ضلال قياس عندنا بمرتضي اذا أحل مابه الحرم اقتضى (وكل مسكر حرام قالا فالجنس كله نقول لالا لاننظرن لقدر ماقد أسكرا من بعد قول المصطفى خير الورى قد سد باب المسكرات فانغلق وفتحه من بعد ذاك غير حق وما رأيتم علة الخمر به فحكمه كحكمها فانتبه ماحرم الحلال سيد الورى حاشاه بل حرم ماقد أسكرا والإنتباذ جائز في الأسقيه لا في النقير ثم باقي الأوعيه مثل مزفت وفي الدباء وحنتم فالمنع فيهاجاءى لأنه يشتد فيها فاعلا في اعتبار العلما وقد أجازها ابوحنيفة ولم يراع الد للذريعه ولا اشتدادها وهذا مشكل والاحتراز فى الهدى لا يجهل وما رجوع المصطفى عما نهى عنه يراه في هداه الفقها كذا الخليطان نهانا المصطفى عن انتباذلها ولاخفا فالتمر والزبيب معهم يمنع في الانتباذ في حديث يرفع وكل واحد إذا ما انفردا جاز انتباذه لدى أهل الهدى والاجتماع بعضهم سم حرمه وعله والبعض بالجواز فيه قالا فاتبع الحق وع المقالا فالاختلاط علة للمنع لا الامتزاج في اعتبار الشرع
أحله
وبع
11.^0