العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

والخلف هل نقدم الميتة في حال عن المال لهذا الهدف أعنى بذاك فيه مال الغير وعله كذا يقول غيرى فاصله غير حرام بل حرم لأنه ملك لغيرنا علم وهكذا الميتة هل تقدم وعندنا جوازها مقدم إذ لاضمان ها هنا والمال نضمنه وما به جدال مالاضمان فيه مها قبله من المضمون عند الكمله وقد أبيح مابه سد الرمق لاغيره وهو الذي عندى صدق وبعضهم خالف في المقام ووس الأكل بلا ملام وهل اذا كان أخا أسفار إلى المعاصي حل الاضطرار بعض يقول لايحل وانبلج ذلك فى النص الإلهي خرج يقول فيه غير باغ لا ولا عاد وهذا فيه ذاك يجتلى والقول في المأكول قد تقدما وها هنا المشروب فيه فاحكما وقد ذكرنا غيره استطرادا لعلنا أن نوفى المرادا وما عدا ماقد ذكرنا لاحرج فيه من الشراب كيفما خرج وما عصير ثمر حل لنا يحرم الشرع عليناحلنا وسائر الاثمار والأشجار سيرها حل بلا انکار والحمد لله الذي من على عباده بفضله وأجزلا

يراث

وحيث ان الشح بالأموال منطبع في أنفس الرجال

لذاك ذو الجلال كان قد قسـ ولم يكل ذاك الى رسول بل عين الإله أصل القسم وما تناله الحواشي فاعلا

الميراث قسما محت

ون

کــامل المعقول

والأم

الاصول كل هذا قسما

ـــعلمه فينا بحب المال حبا قد استعبد للرجال وآية الدين كذاك حكما فيها وما فوض فيها العلما شرط الشروط ثم رسما فيها الحدود الحدود ليزيل المبها

-11 -