العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

وهكذا بقية الأموال وزعها منه على مثال عز وجل ذو الجلال الصمد بحسب ماقضي لنا نعتمد وهاهنا نذكر ما قد لزما مما أفاده الهداة العلما

طرق الميراث

وطرق الميراث إما نسب وهو قرابة وإما وهو النكاح والخلاف في الولا وعله مع بعضهم لم يقبلا ويرث الآباء والأجداد وهكذا الإخوة والأولاد وهكذا الزوجات وهو السبب ذلك في الأزواج ايضا يحسب وبعضهم يمنع بعضا فاعلما على تفاصيل حكتها العلما وبعضهم يحوز كل المال عند انفراده بلا جدال وهكذا على سلاسل النسب يجرى هنا الميراث حكما قد وجب من الاصول والفروع فاعرفا ثم الحواشي بعدهم دون خفا

تضاعف بلا امترام

قد قسما الرؤوس بينهم

ويفضل الذكور للنساء وبعضهم يشتركون فاعلا عل وتلك احوال لها تفصيل يثبتها في أهلها الدليل والعلماء رتبوا الأبوابا وقرروا في فرزها الحسابا

الوارثون من الرجال

من الرجال سبعة قد ثبتا ميراثهم حسب الأصول قد أتى الابن وابن الابن لو كان سفل فانه اين وان كان نزل والأب والجد ولو كان على منزلة فهو أب فاحتفلا والاخ من اي الجهات كانا فانه الوارث حيث بانا كذاك ابن الاخ حيث ينعدم أخ كذاك العم وابنه علم والسابع المولى لدى من كانا يرى له الميراث لا الحرمانا النساء ست تذکر إلا التي بالعتق معهم تشهر سنت ثم بنت ابن تعرف ولو نأى مقامها اذ توصف

-111 -