الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤والأم والجدة بالنص الجلى والاخت والزوجة والحق اقبل لهم أحوال يطول في تفصيلها المقال
ذو
ورم
منهم ربما قد حجبا ففاته الكل لاصل وجبا ــنزل من محل يعطى به هناك للأقل وربما يحوز كل المال بعضهم بغير ماجدال والقول في الأرحام فلنوخرا حيث مقامهم هنا تأخرا اذ النزاع فيهـ قد وردا بين رجال العلم أعلام الهدى بعض يرى يري حرمانهم تقررا لايرث الارحام في رأى يرى
على القرابات وبعض نزلا
هم ورثه وفصلا م ازل الأباء ثم حكما بح
وبعضهم. ـنازل
ميراث بني الصلب
ماصح لديه فاعلا
ان بني الصلب اذا ما كانوا معا ذكورا بالتساوي بانوا وان يكن فيهم اناث فاعلا للفرد حظ الأنثيين لزما وذاك بالاجماع من أهل الهدى ومن بهم في مثل هذا الاقتدا والابن مها ينفرد هنا فقد يحوز كل المال دون مافند او تنفرد بنت لها النصف فقط والباقي للعاصب هكذا ضبط لنتين كن أو فأكثرا فالثلثان حظهن قررا ومابقى لعاصب ان وجدا أولا فبالرد لهن قد غدا وبعضهم يقول للثلاث لا للاثنتين الثلثان حصلا رووا عن البحر ابن عباس حكم بالنصف للثنتين اذ كان فهم من لفظة الفوق على وضع ثبت الاقحام فيا قررت لاحظ لفظ النص حيث سكتا هنا عن الثنتين نص ثبتا هل يلحقان ها هنا بالأول والاول النصف بأصله ام يلحقان بالذي فوقها والثلثان ها هنا فرضها ومذهب الجمهور بالثلثين يورثان منه دون مين وصيكم الإله في اولادكم ففصل الحقوق في أنجالكم
يوصـ
ولم