الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩فذهب يوما يباع بالذهب وفضة بفضة ولا عجب والبر بالبر سواء بسوا والتمر بالتمر رواه من روي ثم الشعير بالشعير فاعلما والملح بالملح رواه العلم فان يزد فهو الربا لا يعقل هذا وذو العقل له لا يجهل كيف يباع ذا سواء بسوا وما هو الداعي على البطل احتوى هذا من الباطل عند العرب لأنه مشابه للعب والشرع لا يعبث حيث يحكم لكن اذا أجل هذا فاعلموا يأخذ حاضرا بغائب هما جنس ففيه علل إذ حرما فهو من الباطل في اعتبار اهل العقول القادة الابرار أما اذا ما كان ذا يداً بيد قصداً لما زاد فلا قد عهد اراد زايداً هناك فاعلا فنى البيع عند الفقهاء العلما هذا هو الوجه الذي له قصد حيث أتى بيعهم يداً بيد وهذه الأصناف بعض خصصا حكم الربا حيث عليها نصصا وما عداها لم يكن شبيها افكن لحكمها فقيها وحيث الاختلاف للجنسين صح بيعوا كما شئتم مقال متضح يجوز في كل النسا ولا خفا مع التفاضل الذي قد زيفا وعلة الربا فالادخار والاقتيات بعضهم يختار وكونها موزونة فى نظر فانظر لما قالوا بصدق النظر وعلة الفضة معهم والذهب فهذه الأثمان حفظها وجب وهذه العلة فهي القاصره تعرف عند موكب المناظره لم توجدن في سائر الأشياء فافهم وراع صادق الأنباء واكثر الهداة أهل الـ ــظر قد عمموا الحكم ولم يستنكر قالوا اراد شارع الاسلام بكل صنف منتهى الطعام فالبر والشعير رمزا جعلا لسائر المطعوم عند النبلا والحكم بالمشتق معهم يؤذن فيه بعلتيه فلتفطنوا والتمر رمز الحلويات اعلما تدخرن گشکر حيث نما والعسل المعروف والزبيب صح والملح عن توابل حيث تصح
-99 -