الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥وقال فيها ان حظ الذكر
وان تكن واحدة فالنصف قد
قرر
ـــتين ببيان نير مليكنا الأحد
الأماجد
كذاك عنه هذا نقلا
ثم بنو البنين بالاجماع مثل البنين دون مانزاع فيرثون حقهم ولاخفا .. وحجبون مثلهم فلتعرفا إلا الذى حكوه عن مجاهد خلاف ماقلنا عن لا يحجبون الزوج من نصف إلى ربع كذلك الزوجة من ربع إلى ثمن يرون حجهم قد أهملا والأم من ثلث الى سدس كما يحجبها الأبنا رواه العلما وأجمعوا أيضا على اسقاط بنات ابن رهن الاشتراط اذا أخذن الثلثين فاعلما فالأمرها هنا بذاك تما وان يكن عند بنات الصلب أخ لهن عصبت في الكتب وان يكن عند بنات الابن هل يعصهن او يكون قد نزل أبعد منهن فقيل يعصب لهن في هذا المقام يجب يقسمون ما بقى من بعد بنات صلب دون ماتعدى فقيل حظ الأنثيين يمنح وهكذا قيل لهذي صححوا قال به قيــل على فاعلا وزيد أفرض الرجال العلما وبعضهم خالف في هذا بما داه في المقام عند العلما قال أبوثور بذاك فاعرفا كذاك داود إليه ازدلفا قالا فما بقى فحظ الذكر اذ ذاك ابن الابن فيه فانظر لو قد علونه مقاما قالا وان دنون فاعرفا المقالا والثلثين منح البنتين خير الورى فصج دون مين فكان حجة هنا وامتنعا نزاعهم في الاثنتين انقطعا يوصيكم يقول في اولادكم للذكر الضعف على إناثكم وان ابن الابن ابنُ عُلما يقوم عن ابيه عند العلما ان كان يعصب الذي ينازله فابنه كذاك اذ يحامله أختيه بأصل المال وهكذا الباقي بلا جدال
وما بقى صح لأولى ذكر بعد الفروض جاء كالمشتهر