الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦على كتاب الله تقسمونا فرايض الارث كذا يروونا وان بنت الابن الاترث في الانفراد مالها من شبث اذا البنات الثلثين حازتا فبنت ابن تحرمن كذا أتى هنا أحق ان لاترثا لذا هنا يرون لن تورثا
اذ تساووا مظهرا
وبعضهم يقول ان الذكرا يعصبهن وبعضهم لو كان منها أبعدا يعصبها كذاك عنهم وردا فان وجدت بنت صلب معها بنات ابن سدساً أقنعها اعنى بنات الابن سدساً تُمنح تكملة للثلثين تربح فان يـكن هنا أخ لهنا عصبهن ها هنا اعلمنا الا مع الشيعة قالولاترث بنات ابن عند بنت اذ وُرث الخلف في بنات ابن تقع عند بني الابن على ما فرعوا ثم مع البنات حسبما سبق ذلك والتحقيق ان الارث حق
ميراث الزوجات
لهن وجهان مع النسل الثمن ان كان للزوج هنا نسل زكن أولا فان الربع للكل وان قد اجتمعن أو به تنفردن
ميراث الأزواج
للزوج نصف أو فربع ان يكن نسل لزوجة باجماع زكن
ميراث الأب والأم
لقد أشرنا نحو ماجاء هنا فيما مضى من نظمنا مبينا
لكنه بصفة الاجمال وهاك
لـ
زم من مقال
عند انفراد الأب كل المال مک الله ذي الجلال والانفراد هو ان لايوجد لإبنه نسل هنا ينفرد اوکان نسل فله صح السدس وذاك فرضه على ذاك فقس في كل ذى فرض اذا ما انفردا وكان عاصباً لدى أهل الهدى
-118 -