العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

وان يكن أم هناك وأب للأم ثلث هكذا مرتب

والثلثان فها حق الأب کي لاتساويه بهذا المنصب وضوعف الرجال في الميراث والأب عاصب بذا التراث فان يكن للابن نسل فالسدس لكل واحد على هذا فقس

الأب

والابن والبنت هنا على سوا وان يكن بعض روي ماقد روي ــب الاخوة للأم سدس با جماع فخذه مثلا هم لم يرثوا مع فحجبها بهم صريح المذهب والاخوة اثنان فصاعداً تحجب أم عند أقطاب الأمم وهو مقال لابن مسعود الولي وهكذا حيدرة أعنى علي

وانهم

بهم

لأم

اما ابن عباس ثلاثة بهم يكون في اعتباره حجب ومنشأ الخلاف من أقل ما يصح إسم الجمع منه فاعلا وهل اذا كانوا إناثا مثل ما كانوا ذكورا حكم حجب لزما وذاك من مفهوم معنى الاخوة ان لم يكن أخ بذى القضية والخلف في المحجوب في ذى المسئله لمن يكون في مقال الكمله عن ابن عباس فسدس الاخوة لهم ولم يثبت بنقل حجة سدشها ومايبقى جمع أب لحجبه له كذا رفع

الغراوان

ئلتان قيل غراوان حيث هما في الحق غرتان فزوجة والأبوان معها اوکان زوجاها هنا يتبعها للزوجة الربع وثلث مابق للأم هذا صح عن تحقق حينئذ للأم ربع المال وذاك واضح بلا جدال والقول في الاخرى فنصف وجبا للزوج فالباقي فكالأولى احسبا وهكذا زيد يقول فاعرفا تاصيلها من قول ارباب الوفا وهكذا حيدرة قد قالا وخالف البحر هنا المقالا يقول فى الأولى نصيب الزوجة ربع من الكل بغير مرية والأم ثلث الكل تعطي فاعلا ومابقى للأب تعصيبا سا

11101