العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

والنصف للزوج من الأخرى لزم والثلث للأم به هنا حكم لانها فرضية والأب قد أصبح عاصبالذلك السبد قال به شريح والذى تبع له من الأعيان عنهم للاولين حريع والد الأم وأبن قد شمع يجتمعان ثلثها موجب

والحال هذا ها هنا ولاخفا عليه جمهور الهداة فاعرفا والآخرون نظروا الأم هنا فرضية وفرضها تعينا والأب عاصب وشأن العاصب لم يخف عند العلما الأطايب فتأخذ الأم هنا فرضا وجب وما بقى يكون للذى عصب هنا أب بلا خلاف هذا مقال القادة الاسلاف

اخوة الأم

واخوة الأم فللفرد الدس ان ذكراً أوكان أنثى افهم وقس أو كثروا هم شركاء في الثلث بالنص في القرآن ذا الجنس ورث ان الذكور والاناث بالسوا فيه فلاتفضيل بل بالاستوا ويحجبون كلهم بالنسل كذاك بالأباء في ذا الفصل ذلك بالاجماع من اهل الهدى بذاك في الاسلام كان انعقدا أما الكلالي الذي قد عدما هنا الاصول والفروع فاعلما

هم

الاخوة الأشقا والأبويين

والاخوة الأشقا أو كانوا لأب تضاعف الذكور اجماعا كتب كأولاد إذا ما اختلطوا ذلك فيهم أبداً يشترط لايرثون أبدا ان كان قد خلف يوما ولدا او ابن إبن هكذا وان سفل ليس لهم حق هنا بلاجدل كما عد على ذلك اجماع النجب كذاك مع اب اب فليس لهم شيء هنا إذ بأب مَنْعهم لكن مع البنت او البنات قد صح خلف القادة الهداة فالاخوات مع بنات الصلب يدلين عندهم بحكم العصب

لكن مع

الاناث حقهم

-117 -